( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة ( 1 )
.
( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه
الناس ، ولا تقبل شهادته إلاّ إذا تاب وكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد ( 2 ) .
شرح
يمنع أن يدخل الكعبة ، ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة » إلى ما ذكرناه . . . الحديث ( 1 ) .
فالنتيجة : أنّ المراد بالمعاند هو المتعمّد .
( 1 ) لأنّه من الكبائر ، وقد تقدّم ثبوت التعزير عليها ( 2 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة ، قال : سألته عن شهود زور « فقال : يجلدون حدّاً ليس
له وقت ، فذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس » وأمّا قوله تعالى : ( وَلاَ
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً . . . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ) قال : قلت :
كيف تعرف توبتهم ؟ « قال : يكذّب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربّه ، فإذا
فعل ذلك فقد ظهرت توبته » ( 3 ) .
ومعتبرته الثانية ، قال : « قال : شهود الزور يجلدون حدّاً ليس له وقت ، وذلك إلى
الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا » قلت له : فإن تابوا وأصلحوا ، تقبل
شهادتهم بعد ؟ « قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد » ( 4 ) ، وقريب من
المعتبرة الأُولى رواية عبد الله بن سنان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 291 / أبواب مقدمات الطواف ب 46 ح 2 ، الكافي 2 : 28 / 2 .
( 2 ) في ص 413 .
( 3 ) الوسائل 28 : 376 / أبواب بقية الحدود ب 11 ح 1 ، والآية في سورة النور 24 : 4 و 5 .
( 4 ) الوسائل 27 : 376 / أبواب بقية الحدود ب 11 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 28 : 334 / كتاب الشهادات ب 15 ح 2 .