شرح
والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني » ( 1 ) .
وهذه الطائفة - مضافاً إلى أنّها لا عامل بها أيضاً ، وإن كان يظهر من الشيخ
العمل بها ( 2 ) جمعاً بين الأخبار - معارضة بالروايات الآتية ، على أنّ الصحيحة غير
صريحة في حدّ الزاني ، وغيرها ضعيف سنداً ولا يمكن الاعتماد عليه .
الطائفة الثالثة : ما دلّت على أنّ حدّه ربع حدّ الزاني :
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وصحيحة حسين ابن خالد عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى ( عليه
السلام ) : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ،
فإذا ماتت أُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين ( ون ) سوطاً ، ربع حدّ
الزاني » الحديث ( 3 ) .
وعليها تحمل معتبرة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي
بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : « فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى
من بلاده إلى غيرها » الحديث ( 4 ) .
ومعتبرة سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يأتي البهيمة « قال : يجلد
دون الحدّ » الحديث ( 5 ) .
فالنتيجة : أنّ المراد منهما هو خمسة وعشرون سوطاً .
وهذه الطائفة أيضاً معارضة بما تقدّم من الروايات وما يأتي منها ، والمشهور على
خلافها .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 360 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 9 .
( 2 ) التهذيب 10 : 62 / 227 .
( 3 ) ، ( 4 ) الوسائل 28 : 257 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 1 ، 2 .
( 5 ) الوسائل 28 : 358 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 4 .