تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني » ( 1 ) . وهذه الطائفة - مضافاً إلى أنّها لا عامل بها أيضاً ، وإن كان يظهر من الشيخ العمل بها ( 2 ) جمعاً بين الأخبار - معارضة بالروايات الآتية ، على أنّ الصحيحة غير صريحة في حدّ الزاني ، وغيرها ضعيف سنداً ولا يمكن الاعتماد عليه . الطائفة الثالثة : ما دلّت على أنّ حدّه ربع حدّ الزاني : كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وصحيحة حسين ابن خالد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى ( عليه السلام ) : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين ( ون ) سوطاً ، ربع حدّ الزاني » الحديث ( 3 ) . وعليها تحمل معتبرة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : « فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها » الحديث ( 4 ) . ومعتبرة سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يأتي البهيمة « قال : يجلد دون الحدّ » الحديث ( 5 ) . فالنتيجة : أنّ المراد منهما هو خمسة وعشرون سوطاً . وهذه الطائفة أيضاً معارضة بما تقدّم من الروايات وما يأتي منها ، والمشهور على خلافها .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 360 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 9 . ( 2 ) التهذيب 10 : 62 / 227 . ( 3 ) ، ( 4 ) الوسائل 28 : 257 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 1 ، 2 . ( 5 ) الوسائل 28 : 358 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 4 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 416 | السيد الخوئي