تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وينفى من بلاده إلى غيرها ( 1 ) ، وأمّا حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدّما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) [ 1 ] .
شرح
الطائفة الرابعة : ما دلّت على أنّه يضرب تعزيراً وليس عليه حدّ : كمعتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّه سُئِل عن راكب البهيمة ، فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة » ( 1 ) . ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل يقع على البهيمة « قال : ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً » ( 2 ) . ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل يقع على بهيمة ، قال « فقال : ليس عليه حدّ ولكن تعزير » ( 3 ) . وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور ، فإنّها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدّمة إلاّ أنّها تتقدّم عليها بموافقتها لما دلّ على ثبوت التعزير على ارتكاب كلّ معصية كبيرة . فالنتيجة : أنّ الحاكم يعزّر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة . ( 1 ) لمعتبرة سماعة المتقدّمة .
هامش
[ 1 ] منهاج الصالحين 2 : 345 / 1686 . ( 1 ) الوسائل 28 : 361 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 11 . ( 2 ) الوسائل 28 : 359 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 5 . ( 3 ) الوسائل 28 : 358 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 417 | السيد الخوئي