( مسألة 290 ) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه ، ولكن يعزّره
الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( 1 ) ،
شرح
ولكن يضرب ضرباً شديداً » ( 1 ) .
( 1 ) الروايات الواردة في المسألة على طوائف :
الطائفة الأُولى : ما دلّت على أنّ حكمه هو القتل .
كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أتى بهيمة « قال :
يقتل » ( 2 ) .
ورواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يأتي البهيمة « فقال : يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما
أخذ » قال : فقلت : هو القتل ؟ « قال : هو ذاك » ( 3 ) .
وهذه الطائفة - مضافاً إلى أنّها لا عامل بها من الأصحاب - معارضة بما يأتي .
الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ حدّه حدّ الزاني :
كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أتى بهيمة فأولج « قال :
عليه الحدّ » ( 4 ) ، ورواه الكليني بسند ضعيف مثله ، إلاّ أنّه قال : « قال : حدّ
الزاني » .
ورواية أبي فروة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الذي يأتي بالفاحشة
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 269 / أبواب حد السرقة ب 12 ح 5 .
( 2 ) ، ( 3 ) الوسائل 28 : 359 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 6 ، 7 .
( 4 ) الوسائل 28 : 360 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 8 ، الكافي 7 : 204 / 4 .