حرمتها في الشريعة الإسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب
شيئاً منها غير مستحلّ عزّر ( 1 ) .
( مسألة 287 ) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر ( 2 ) .
( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحدّ
وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة ( 3 ) .
( مسألة 289 ) : قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأمّا المستلب الذي
يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ
المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون ( 4 ) .
شرح
ولكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته ، فإن تاب وإلاّ قتل ( 1 ) .
ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري .
( 1 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر .
( 2 ) لأنّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير .
( 3 ) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً ( 2 ) .
نعم ، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية الله .
( 4 ) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّم ( 3 ) ، ولكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم
المعصية الكبيرة . وفي موثّقة سماعة قال : « قال : من سرق خلسة خلسها لم يقطع ،
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 174 .
( 2 ) في ص 375 .
( 3 ) في ص 349 - 354 .