تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
حرمتها في الشريعة الإسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر ( 1 ) . ( مسألة 287 ) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر ( 2 ) . ( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحدّ وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة ( 3 ) . ( مسألة 289 ) : قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون ( 4 ) .
شرح
ولكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته ، فإن تاب وإلاّ قتل ( 1 ) . ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري . ( 1 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر . ( 2 ) لأنّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير . ( 3 ) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً ( 2 ) . نعم ، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية الله . ( 4 ) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّم ( 3 ) ، ولكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة . وفي موثّقة سماعة قال : « قال : من سرق خلسة خلسها لم يقطع ،
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 174 . ( 2 ) في ص 375 . ( 3 ) في ص 349 - 354 .