( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما
بالارتداد ( 1 ) .
( مسألة 278 ) : يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان
ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّة الخاصّة ( 2 ) ، وأمّا إذا كان ارتداده بإنكار
عموم نبوّة نبيّنا محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لجميع البشر فلا بدّ في توبته
من رجوعه عمّا جحد وأنكر ( 3 ) .
( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول
قتله فوراً ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه . نعم ، لو عفا الولي أو
صالحه على مال قُتِل من ناحية ارتداده .
شرح
وأمّا تعليل الشهيد ( قدس سره ) : فهو واضح الضعف ، لأنّ المرتدّ أدون من الكافر
الأصلي ، ولذلك يحكم بقتله دون غيره .
ومما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدّة .
( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، لقوله تعالى : ( وَلَن يَجْعَلَ اللهُ
لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) ( 1 ) .
( 2 ) والوجه في كلّ منهما ظاهر ، وذلك لما عرفت من أنّه يكفي في الحكم بالإسلام
إظهار الشهادتين ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كافراً أصليّاً أو مرتدّاً .
( 3 ) وجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 141 .