تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما بالارتداد ( 1 ) . ( مسألة 278 ) : يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّة الخاصّة ( 2 ) ، وأمّا إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوّة نبيّنا محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لجميع البشر فلا بدّ في توبته من رجوعه عمّا جحد وأنكر ( 3 ) . ( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتله فوراً ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه . نعم ، لو عفا الولي أو صالحه على مال قُتِل من ناحية ارتداده .
شرح
وأمّا تعليل الشهيد ( قدس سره ) : فهو واضح الضعف ، لأنّ المرتدّ أدون من الكافر الأصلي ، ولذلك يحكم بقتله دون غيره . ومما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدّة . ( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، لقوله تعالى : ( وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) ( 1 ) . ( 2 ) والوجه في كلّ منهما ظاهر ، وذلك لما عرفت من أنّه يكفي في الحكم بالإسلام إظهار الشهادتين ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كافراً أصليّاً أو مرتدّاً . ( 3 ) وجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 141 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 406 | السيد الخوئي