( مسألة 274 ) : إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام ،
فإن قامت قرينة على أنّها من جهة التزامه بالإسلام حكم به ، وإلاّ فلا ( 1 ) .
شرح
وجاز النكاح :
منها : معتبرة سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن
الإسلام والإيمان ، أهما مختلفان ؟ « فقال : إنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا
يشارك الإيمان » فقلت : فصفها لي « فقال : الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله
والتصديق برسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، به حقنت الدماء وعليه جرت
المناكح والمواريث » الحديث ( 1 ) .
( 1 ) وذلك لأنّ مجرّد الصلاة لا يكون دليلاً على إظهار الشهادتين ، فالعبرة إنّما
هي بإظهارهما ، فإن كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو ، وإلاّ فلا تدلّ على إسلامه .
وقد يقال : إنّ الصلاة حيث إنّها تشتمل على الشهادتين فالآتي بها مظهر لهما .
وفيه : أنّ المعتبر في الصلاة إنّما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهما ،
والمعتبر في الإسلام إنّما هو قصد معناهما ، فمجرّد الإتيان بهما بعنوان جزء الصلاة
لا يدلّ على الإسلام .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 25 / 1 .