تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار ( 1 ) .
شرح
التعزير كم هو ؟ « قال : بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين » ( 1 ) . ولكن لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على المثال ، لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين . وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة ، لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزير ، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحدّ . وأمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت ، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدّ . ( 1 ) أمّا ثبوته بشهادة شاهدين عدلين : فلإطلاق الأدلّة وعدم الدليل على الخلاف . وأمّا ثبوته بالإقرار : فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد . نعم ، قيل - كما عن الحلّي ( 2 ) وغيره - : إنّه لا يثبت إلاّ بالإقرار مرّتين ، بل في المسالك عن العلاّمة : أنّه لم يذكر فيه خلافاً ( 3 ) . ولكن دليله غير ظاهر . وقد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة أو للتردّد فيه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 374 / أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 1 . ( 2 ) السرائر 3 : 335 . ( 3 ) المسالك 14 : 456 . ( 4 ) الشرائع 4 : 171 .