( مسألة 270 ) : إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام ويرثه ولا يتبعه في
الكفر . نعم ، إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتدّ ولد بعد ردّته كان
الولد محكوماً بالإسلام أيضاً إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه ، فإنّه
يكفي في ترتّب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلماً وإن ارتدّ بعد
ذلك ( 1 ) .
( مسألة 271 ) : إذا ارتدّت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) ظهر الحال في جميع ذلك مما تقدّم .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرتدّة عن الإسلام « قال :
لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما يمسك نفسها ، وتلبس
خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : المرتدّ
يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلاّ حبست في السجن وأُضرّ
بها » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهما السلام ) - في المرتدّ - « يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، والمرأة إذا
ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلاّ خلدت في السجن وضيّق عليها في
حبسها » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 330 / أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 331 / أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 28 : 332 / أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 6 .