تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( مسألة 268 ) : يشترط في تحقّق الارتداد : البلوغ وكمال العقل والاختيار ( 1 ) ، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره . ولو ادّعى الإكراه على الارتداد ، فإن قامت قرينة على ذلك فهو ، وإلاّ فلا أثر لها ( 2 ) .
شرح
« إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عدّة عليها منه له وإنّما عليها العدّة لغيره » الحديث ( 1 ) . ( 1 ) قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً وأنّه لأحدّ على الصبي ولا على المجنون ولا على المكره ( 2 ) . ( 2 ) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحدّ مع احتمال صدق المدّعي للإكراه ، تمسّكاً بأنّ الحدود تدرأ بالشبهة . ولكنّك عرفت أنّ هذه الكبرى لم تثبت ، وإنّما هي رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق ( قدس سره ) ( 3 ) ، وقد تقدّم أنّه لا شبهة في أمثال المقام ، فإنّا قد ذكرنا أنّ المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ ، وإن كان المراد بها الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام ، لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً ، والمانع - وهو الإكراه - مدفوع بالأصل .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 28 / أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5 . ( 2 ) في ص 207 - 209 . ( 3 ) في ص 206 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 397 | السيد الخوئي