تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الثاني : المرتدّ الملّي وهو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ورجع إليه ، وهذا يستتاب ، فإن تاب خلال ثلاثة أيّام فهو ، وإلاّ قتل في اليوم الرابع ( 1 ) . ولا تزول عنه أملاكه ( 2 ) ، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ( 3 ) ، وتعتدّ عدّة المطلّقة إذا كانت مدخولاً بها ( 4 ) .
شرح
فتحملان على المرتدّ الفطري . كما أنّ بها يقيّد ما دلّ على أنّ المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل ، كصحيحة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( 1 ) ، فتحمل على المرتدّ الملّي . ( 1 ) أمّا استتابته وعدم قتله ابتداءً : فتدلّ عليها صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة . وأمّا تحديد زمان الاستتابة بثلاثة أيّام فتدلّ عليه معتبرة السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلاّ قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل » ( 2 ) . ( 2 ) وذلك لعدم الدليل على الزوال ، وإنّما الدليل قد دلّ على ذلك في خصوص المرتدّ الفطري . ( 3 ) لما تقدّم من معتبرة السكوني ، ولما سيأتي من معتبرة أبي بكر الحضرمي . ( 4 ) تدلّ على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 327 / أبواب حد المرتدّ ب 3 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 328 / أبواب حد المرتد ب 3 ح 5 .