تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله حال ردّته بين ورثته ( 1 ) .
شرح
الصبي إذا شبّ فاختار النصرانيّة وأحد أبويه نصراني أو مسلمين « قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام » ( 1 ) . فإنّهما تدلاّن على تبعيّة الولد لأحد أبويه في الإسلام ، ولأجل ذلك لا يترك ويضرب على الإسلام ، فإن كان أحد أبويه مسلماً قبل ولادته يحكم عليه بالإسلام من أوّل ولادته ، وإن صار مسلماً بعد ولادته حكم عليه بالإسلام من حين إسلامه . وتؤيّد ذلك رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك « فقال : إسلامه إسلامٌ لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار » الحديث ( 2 ) . ويؤيّده أيضاً ما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دُعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل » الحديث ( 3 ) . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : معتبرة عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 326 / أبواب حد المرتدّ ب 2 ح 2 ، الفقيه 3 : 91 / 341 . ( 2 ) الوسائل 15 : 116 / أبواب جهاد العدو ب 43 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 329 / أبواب حد المرتد ب 3 ح 7 .