ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة
وقيمتها إن كانت قيميّة ( 1 ) .
( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فلا قطع ( 2 ) .
شرح
فإنّهما وإن كانتا أخصّ من الروايات المتقدّمة إلاّ أنّهما من ناحية ضعف سندهما
غير قابلتين للاستدلال بهما .
( 1 ) كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب ، مضافاً إلى روايات خاصّة
:
منها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سرق
السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة .
( 2 ) خلافاً لجماعة ، منهم : الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيّد المرتضى بل
عن الغنية والانتصار الإجماع عليه ( 2 ) ، بدعوى صدق سرقة النصاب على مجموعهما .
ولكن الظاهر عدم القطع ، وذلك لأنّ السارق وإن كان يصدق على كلّ منهما إلاّ أنّه لا يجدي ما لم يسرق كلّ منهما ما يبلغ حدّ النصاب الذي هو الموضوع للقطع ،
والمفروض هنا انتفاؤه ، لفرض أنّ سرقة كلّ منهما لم تبلغ النصاب .
وأمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 264 / أبواب حد السرقة ب 10 ح 1 .
( 2 ) النهاية : 718 - 719 ، المقنعة : 804 ، الانتصار : 531 ، الغنية 2 : 433 .