( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد ( 1 ) .
( مسألة 249 ) : يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيّبت ونقصت
قيمتها فعليه أرش النقصان ،
شرح
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين قد سرقا - إلى أن قال : - وأمّا الآخر فقدّمه
وقطع يده ، ثمّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده » ( 1 ) .
ومنها : رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أُتي أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة وأقرّوا ، قال ( عليه
السلام ) : تقطع أيديهم ، ثمّ قال : يا قنبر ، ضمّهم إليك فداوِ كلومهم وأحسن القيام
عليهم » الحديث ( 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أيّما رجل قتله الحدّ
أو القصاص فلا دية له » الحديث ( 3 ) .
ولا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول : « من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه
حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا » ( 4 ) ، ومثلها مرسلة الصدوق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 299 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 28 : 301 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 9 .
( 4 ) الوسائل 29 : 64 / أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 3 .
( 5 ) الوسائل 28 : 17 / أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 4 ، الفقيه 4 : 51 / 183 .