تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وإن سرق ثالثةً حبس دائماً وأُنفق عليه من بيت المال ( 1 ) ، وإن سرق في السجن قتل ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأُنثى والحرّ والعبد ( 3 ) .
شرح
الرجل اليسرى . ( 1 ) من دون خلاف وإشكال في البين ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سرق « فقال : سمعت أبي يقول : أُتي علي ( عليه السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثمّ أُتي به ثانيةً فقطع رجله من خلاف ، ثمّ أُتي به ثالثةً فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لا أُخالفه » ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث في السرقة - « قال : تقطع اليد والرجل ، ثمّ لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين » ( 2 ) . ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده « فقال : تقطع رجله بعد يده ، فإن عاد حبس في السجن وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين » ( 3 ) . ومنها : صحيحتا ابن سنان وزرارة الآتيتان . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . وتدلّ عليه معتبرة سماعة المتقدّمة . ( 3 ) لإطلاق الأدلّة .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 255 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 257 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 28 : 259 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 14 .