تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
اليسرى وترك له العقب ( 1 ) ،
شرح
الكف ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع » ( 1 ) . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامّة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة . . . الحديث ( 2 ) . ومنها : رواية معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام ، وتقطع الرجل من المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه » ( 3 ) . ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة ، قال : « قال : إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل » ( 4 ) . فإنّ وسط الكفّ هو المفصل من الأصابع الأربع . وأمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : « من ههنا » يعني : من مفصل الكفّ ( 5 ) . فهي محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة ومخالفتها للمذهب . ( 1 ) بلا خلاف بين الفقهاء ، بل دعوى الإجماع على ذلك ، وتدلّ عليه عدّة روايات وقد تقدّمت ، وتأتي عدّة روايات تدلّ على قطع اليد اليمنى أوّلاً ثمّ قطع
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 251 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 253 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 28 : 254 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 7 . ( 4 ) الوسائل 28 : 256 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 4 . ( 5 ) الوسائل 28 : 251 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 1 .