اليسرى وترك له العقب ( 1 ) ،
شرح
الكف ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع » ( 1 ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامّة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة . . . الحديث ( 2 ) .
ومنها : رواية معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يقطع
من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام ، وتقطع الرجل من المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه »
( 3 ) .
ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة ، قال : « قال : إذا أُخذ السارق قطعت يده
من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق
في السجن قتل » ( 4 ) .
فإنّ وسط الكفّ هو المفصل من الأصابع الأربع .
وأمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : من أين يجب
القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : « من ههنا » يعني : من مفصل الكفّ ( 5 ) .
فهي محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة ومخالفتها للمذهب .
( 1 ) بلا خلاف بين الفقهاء ، بل دعوى الإجماع على ذلك ، وتدلّ عليه عدّة روايات
وقد تقدّمت ، وتأتي عدّة روايات تدلّ على قطع اليد اليمنى أوّلاً ثمّ قطع
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 251 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 28 : 253 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 6 .
( 3 ) الوسائل 28 : 254 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 7 .
( 4 ) الوسائل 28 : 256 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 4 .
( 5 ) الوسائل 28 : 251 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 1 .