نعم ، يثبت بإقراره الغرم ( 1 ) .
حد القطع
( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والإبهام ( 2 )
، ولو سرق ثانيةً قطعت رجله
شرح
إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير وهو المولى .
( 1 ) وذلك لعموم نفوذ الإقرار ، غاية الأمر أنّه يتبع به بعد العتق .
( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .
وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) « قال : تقطع
يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها » ( 1 ) .
ومعتبرة عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أخبرني
عن السارق - إلى أن قال : - « فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع
الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله » قلت له : من أين
تقطع اليد ؟ « قال : تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل
بها وجهه للصلاة » الحديث ( 2 ) .
وتؤيّد ذلك عدّة روايات :
منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : القطع من وسط
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 252 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 28 : 257 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 8 .