تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
ومنها : صحيحته الثانية ، قال : سألته عن الأحكام « فقال : تجوز على كلّ دين بما يستحلفون » ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « قضى عليّ ( عليه السلام ) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته » ( 2 ) . ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استحلف يهودياً بالتوراة التي أُنزلت على موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) ، وغير ذلك . وربّما يقال : إنّ هذه الروايات - مضافاً إلى أنّ بعضها قضيّة في واقعة - معارضة بروايات صحيحة قد دلّت على خلاف ذلك ، والترجيح مع الروايات المعارضة . منها : صحيحتا عليّ بن مهزيار ومحمّد بن مسلم المتقدّمتان . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ) ( 4 ) . ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل الملل يستحلفون ؟ « فقال : لا تحلّفوهم إلاّ بالله عزّ وجلّ » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 268 / كتاب الأيمان ب 32 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 23 : 267 / كتاب الأيمان ب 32 ح 8 . ( 3 ) الوسائل 23 : 266 / كتاب الأيمان ب 32 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 23 : 265 / كتاب الأيمان ب 32 ح 1 ، والآية في المائدة 5 : 48 . ( 5 ) الوسائل 23 : 266 / كتاب الأيمان ب 32 ح 3 .