تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
حتى يستفيد مالاً » ( 1 ) . ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم وأجروه وإن شئتم استعملوه » ( 2 ) . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان أو شاهداً » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 418 / كتاب الحجر ب 7 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 418 / كتاب الحجر ب 7 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 248 / أبواب كيفية الحكم ب 11 ح 2 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 29 | السيد الخوئي