أحكام اليمين
( مسألة 24 ) : لا يصحّ الحلف إلاّ بالله وبأسمائه تعالى ( 1 ) ، ولا يعتبر فيه أن
يكون بلفظ عربي ، بل يصحّ بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به ( 3 ) ، ولا يجب
إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّة .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ عليه عدّة روايات :
منها : قول أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في صحيحة عليّ بن مهزيار : « إنّ الله
عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به عزّ وجلّ » ( 1 ) ،
ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) .
( 2 ) وذلك لإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين .
( 3 ) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك . وتدلّ على الجواز عدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام
« فقال : في كلّ دين ما يستحلفون به » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 259 / كتاب الأيمان ب 30 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 23 : 259 / كتاب الأيمان ب 30 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 23 : 267 / كتاب الأيمان ب 32 ح 7 .