تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

ما يثبت به حدّ السرقة

( مسألة 235 ) : لا يثبت حدّ السرقة إلاّ بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ( 1 ) . ( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تقدّم وجه ذلك ( 1 ) . ( 2 ) الوجه فيما ذهب إليه المشهور أمران : الأوّل : دعوى التسالم على أنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّة واحدة . ويردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً في المسألة وكاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السلام ) ( 2 ) ، غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب . الثاني : عدّة روايات : منها : مرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - « قال : لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » ( 3 ) . ومنها : صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كنت عند عيسى بن موسى ، فأُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل
هامش
( 1 ) في ص 149 . ( 2 ) في ص 210 - 211 . ( 3 ) الوسائل 28 : 249 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 363 | السيد الخوئي