تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات . وحمل الشيخ ( قدس سره ) ذلك على ما إذا تكرّر منه الفعل وجرى عليه الحدّ في المرّة الأُولى والثانية ، فإنّه يقتل في الثالثة ، والإمام مخيّر في قتله كيف ما شاء ( 1 ) . وهذا الحمل وإن كان لا بأس به ، إلاّ أنّ ما ورد فيه ضعيف سنداً ، فإنّ ابن أبي عمير روى ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) ورواها أبو يحيى الواسطي مرسلةً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . نعم ، روى ذلك صاحب الوسائل ( قدس سره ) عن الصدوق ( قدس سره ) بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) ، وطريق الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صحيح ، ولكنّ الظاهر أنّ الأمر اشتبه على صاحب الوسائل ، فإنّ هذه الرواية رواها الصدوق ( قدس سره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مرسلةً ، وما يرويه عنه ( عليه السلام ) مرسلاً أجنبي عمّا يرويه عن قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وعلى ذلك ، فالروايات بأجمعها ضعيفة ، ولو أغمضنا عن السند فهي قضيّة في واقعة .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 118 / 470 - 471 . ( 2 ) الوسائل 28 : 279 / أبواب حد السرقة ب 19 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 282 / أبواب حد السرقة ب 19 ح 17 . ( 4 ) الوسائل 28 : 280 / أبواب حد السرقة ب 19 ح 8 ، الفقيه 4 : 47 / 163 و 164 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 362 | السيد الخوئي