( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجرّداً عن الثياب
بين الكتفين ( 1 ) ، وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها ( 2 ) .
( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن السكران والزاني ؟
« قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين » الحديث ( 1 ) .
( 2 ) وذلك لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية ، وكون بدن المرأة عورة من ناحية أُخرى
.
( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة .
وتدلّ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) « قال : أصحاب
الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة » ( 2 ) .
ولعدّة نصوص خاصّة :
منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد
الثالثة فاقتلوه » ( 3 ) ، ونحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 231 / أبواب حد المسكر ب 8 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 234 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 28 : 233 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 28 : 234 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 1 .