تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجرّداً عن الثياب بين الكتفين ( 1 ) ، وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها ( 2 ) . ( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن السكران والزاني ؟ « قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين » الحديث ( 1 ) . ( 2 ) وذلك لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية ، وكون بدن المرأة عورة من ناحية أُخرى . ( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة . وتدلّ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) « قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة » ( 2 ) . ولعدّة نصوص خاصّة : منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه » ( 3 ) ، ونحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 231 / أبواب حد المسكر ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 234 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 233 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 28 : 234 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 333 | السيد الخوئي