شرح
وما شأن اليهودي والنصراني ؟ « قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم »
( 1 ) ، ونحوها معتبرته الثانية ( 2 ) .
ومنها : صحيحة أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان
علي ( عليه السلام ) يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، قال : « قال : حدّ اليهودي والنصراني
والمملوك في الخمر والفرية سواء » الحديث ( 4 ) .
وأمّا ما دلّ على أنّ حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ ، كرواية يحيى بن أبي العلاء عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : كان أبي يقول : حدّ المملوك نصف حدّ الحر » ( 5 )
.
فهي مع الإغماض عن سندها تقيّد بالروايات المتقدّمة .
وأمّا معتبرة حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التعزير
كم هو ؟ « قال : دون الحدّ » قلت : دون ثمانين ؟ « قال : لا ، ولكن دون الأربعين ،
فإنّها حدّ المملوك » الحديث ( 6 ) .
فليس فيها دلالة على أنّ الأربعين حدّ المملوك في شرب الخمر ، فهي مردّدة بين أن
يراد بها حدّ المملوك في شرب الخمر وحدّه في القذف ، وعلى كلا
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 227 / أبواب حد المسكر ب 6 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 227 / أبواب حد المسكر ب 6 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 28 : 228 / أبواب حد المسكر ب 6 ح 4 .
( 4 ) الوسائل 28 : 228 / أبواب حد المسكر ب 6 ح 5 .
( 5 ) الوسائل 28 : 229 / أبواب حد المسكر ب 6 ح 9 .
( 6 ) الوسائل 28 : 228 / أبواب حد المسكر ب 6 ح 6 .