تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وكذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات ( 1 ) . ( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ ( 2 ) .
شرح
ومنها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » ( 1 ) . ( 1 ) وذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدّمة ، وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » ( 2 ) . وتؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كان النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) - إلى أن قال : - قلت : النبيذ ؟ « قال : إذا أُخذ شاربه قد انتشى ضُرِبَ ثمانين » قلت : أرأيت إن أخذته ثانية ؟ « قال : اضربه » قلت : فإن أخذته ثالثة ؟ « قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر » ( 3 ) . ومرسلة سليمان بن خالد ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر ( 4 ) . ( 2 ) وذلك لأنّ الشهادة بالقيء بما أنّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في شهادتهما فيثبت .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 234 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 230 / أبواب حد المسكر ب 7 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 236 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 11 . ( 4 ) الوسائل 28 : 236 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 13 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334 | السيد الخوئي