وكذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات ( 1 ) .
( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ ( 2 ) .
شرح
ومنها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من شرب الخمر
فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » ( 1 ) .
( 1 ) وذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدّمة ، وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من
الحدّ » ( 2 ) .
وتؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
« كان النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) - إلى أن قال : - قلت : النبيذ ؟ « قال :
إذا أُخذ شاربه قد انتشى ضُرِبَ ثمانين » قلت : أرأيت إن أخذته ثانية ؟ « قال :
اضربه » قلت : فإن أخذته ثالثة ؟ « قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر » ( 3 ) .
ومرسلة سليمان بن خالد ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد في النبيذ
المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر ( 4 ) .
( 2 ) وذلك لأنّ الشهادة بالقيء بما أنّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في
شهادتهما فيثبت .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 234 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 28 : 230 / أبواب حد المسكر ب 7 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 28 : 236 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 11 .
( 4 ) الوسائل 28 : 236 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 13 .