تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وإن لم يحتمل في حقّه ذلك ارتدّ ، وتجري عليه أحكام المرتدّ من القتل ونحوه ( 1 ) . وقيل : يستتاب أوّلاً ، فإن تاب أُقيم عليه حدّ شرب الخمر ، وإلاّ قتل ( 2 ) ، وفيه منع ( 3 ) .
شرح
له : أشربت خمراً ؟ قال : نعم ، قال : ولِمَ وهي محرّمة ؟ قال : فقال له الرجل : إنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون ، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلاّ أبو الحسن - إلى أن قال : - فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ابعثوا معه مَن يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم ، فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم ، فخلّى سبيله ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ » ( 1 ) . وتقدّمت جملة من الروايات في اعتبار العلم بالحرمة في لزوم الحدّ . ( 1 ) فإنّ استحلال ما تكون حرمته ضروريّة مع العلم بذلك مستلزم لإنكار الرسالة وهو موجب للارتداد . ( 2 ) كما عن الشيخين وأتباعهما ومال إليه الفاضل في المختلف ( 2 ) . ( 3 ) إذ لم يثبت ما يكون مخصّصاً لما دلّ على أنّ المرتدّ الفطري يقتل ولا تقبل منه التوبة . وأمّا مرسلة الشيخ المفيد من العامّة والخاصّة : أنّ قدامة بن مظعون شرب
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 232 / أبواب حد المسكر ب 10 ح 1 . ( 2 ) المقنعة : 799 ، النهاية : 711 - 712 ، المختلف 9 : 191 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 336 | السيد الخوئي