( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ( 1 ) وبالإقرار مرّة واحدة ( 2 ) . نعم
، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات ( 3 ) .
الحدّ وكيفيّته
وهو ثمانون جلدة . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحرّ والعبد والمسلم
والكافر ( 4 ) .
شرح
على أنّ صاحب الوسائل ( قدس سره ) قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضاً خالية عن ذكر
كلمة الخمر ، فيظهر أنّ هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب ، وإنّما هي
موجودة في بعضها ، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحدّ
في شربه .
( 1 ) وذلك لإطلاقات الأدلّة .
( 2 ) خلافاً للمشهور ، حيث اعتبروه مرّتين ، ولكن قد تقدّم أنّه لا دليل عليه ( 1 )
، فالصحيح هو كفاية الإقرار مرّة واحدة ، لإطلاق دليلها .
( 3 ) تقدّم أنّ شهادة النساء لا تقبل في الحدود ( 2 ) .
( 4 ) يدلّ على ذلك - مضافاً إلى إطلاق عدّة من النصوص - صريح طائفة أُخرى :
منها : معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام )
يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني ، قلت :
هامش
( 1 ) في ص 304 .
( 2 ) في ص 149 - 150 .