تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ( 1 ) وبالإقرار مرّة واحدة ( 2 ) . نعم ، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات ( 3 ) . الحدّ وكيفيّته وهو ثمانون جلدة . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحرّ والعبد والمسلم والكافر ( 4 ) .
شرح
على أنّ صاحب الوسائل ( قدس سره ) قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضاً خالية عن ذكر كلمة الخمر ، فيظهر أنّ هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب ، وإنّما هي موجودة في بعضها ، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحدّ في شربه . ( 1 ) وذلك لإطلاقات الأدلّة . ( 2 ) خلافاً للمشهور ، حيث اعتبروه مرّتين ، ولكن قد تقدّم أنّه لا دليل عليه ( 1 ) ، فالصحيح هو كفاية الإقرار مرّة واحدة ، لإطلاق دليلها . ( 3 ) تقدّم أنّ شهادة النساء لا تقبل في الحدود ( 2 ) . ( 4 ) يدلّ على ذلك - مضافاً إلى إطلاق عدّة من النصوص - صريح طائفة أُخرى : منها : معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني ، قلت :
هامش
( 1 ) في ص 304 . ( 2 ) في ص 149 - 150 .