مع الاختيار والبلوغ والعقل حُدّ ( 1 ) .
شرح
وتقدّم الكلام في سقوط الحدّ عن المكره والصبي والمجنون ( 1 ) .
( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك روايات مستفيضة تقدّمت جملة منها :
ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ مسكر
من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الفقاع « فقال : [ هو ] خمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » ( 3 ) .
ومنها : معتبرة ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن
الفقاع « فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد في
النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر ( 5 )
.
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : كان علي ( عليه
السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ص 207 - 209 .
( 2 ) الوسائل 28 : 230 / أبواب حد المسكر ب 7 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 28 : 238 / أبواب حد المسكر ب 13 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 25 : 360 / أبواب الأشربة المحرمة ب 27 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 28 : 236 / أبواب حد المسكر ب 11 ح 13 .
( 6 ) الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 2 .