شرح
ومنها : صحيحة بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إنّ
في كتاب علي ( عليه السلام ) : يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين » ( 1 ) .
وأمّا ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قلت
: أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ؟ « قال : لا » ( 2 ) فقد حمله الشيخ على
التقيّة ( 3 ) .
والأولى حمله على النبيذ غير المسكر ، كما يدلّ على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في
صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة ، وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ثمانين ؟ « قال : لا ،
وكلّ مسكر حرام » ( 4 ) .
على أنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ في سندها محمّد بن فضيل ، وهو مشترك بين الثقة
وغير الثقة .
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب « فقال : أمّا رجل كانت منه زلّة
فإنّي معزّره » الحديث ( 5 ) .
فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحدّ الشرعي ، نظراً إلى أنّه لغةً عبارة
عن التأديب والضرب الشديد ، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة ، ولو لم يمكن حمل
الرواية على ذلك فهي رواية شاذّة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 10 : 96 / 370 .
( 4 ) الوسائل 28 : 225 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 5 .
( 5 ) الوسائل 28 : 225 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 6 .