تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ( 1 ) ، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتّخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك ( 2 ) . ( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ( 3 ) ،
شرح
الأصحاب ، فتطرح . ( 1 ) بلا خلاف . وتدلّ عليه - مضافاً إلى الإطلاقات - صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً » ( 1 ) . ومعتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر « قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » ( 2 ) . وأمّا مرسلة الصدوق عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين » ( 3 ) . فهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار الإسكار الفعلي في إقامة الحدّ ، إلاّ أنّها من جهة إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها . ( 2 ) وذلك للإطلاقات ، وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدّمة . ( 3 ) الوجه في ذلك : هو أنّه لا خصوصيّة بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب ، بل الموضوع هو إدخاله في الجوف ولو بغير عنوان الشرب ، ولأجل
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 219 / أبواب حد المسكر ب 1 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 226 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 8 ، علل الشرائع : 539 / ذيل ح 8 .