تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الحادي عشر : السِحر ( مسألة 216 ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ( 1 ) ،
شرح
فإنّه في النار » الحديث ( 1 ) . ( 1 ) من دون خلاف في الجملة . وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله ، ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنّ الكفر ( الشرك ) أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان » ( 2 ) . ومعتبرة زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) « قال : سُئِل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه » ( 3 ) . وتؤيّده رواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه » ( 4 ) . ثمّ إنّه قد يقال : إنّ المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتّخذ السحر شغلاً وحرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر . ولكنّه يندفع بذيل معتبرة السكوني ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « ولأنّ السحر والشرك مقرونان » ، فإنّه يدلّ على أنّ عمل السحر كالشرك في إيجابه
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 337 / أبواب حد المرتد ب 7 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 365 / أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 367 / أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 28 : 366 / أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 323 | السيد الخوئي