تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وإلاّ عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة ( 1 ) .

السادس : السحق

( مسألة 194 ) : حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ( 2 ) ،
شرح
( عليه السلام ) : محرم قبّل غلاماً بشهوة « قال : يضرب مائة سوط » ( 1 ) . ولا يضرّ كون يحيى بن المبارك في سندها ، فإنّه ثقة على الأظهر . ( 1 ) يأتي في ضمن البحوث الآتية أنّه ليس للتعزير ضابط خاصّ ، بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( 2 ) ، وهي تختلف باختلاف الموارد . ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع قد خصّ الحكم بغير المحارم ( 3 ) . ولكن لم يظهر وجهه ، لوضوح أنّه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم وغيرهم أصلاً ، بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشدّ . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، كلّهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق « فقال : حدّها حدّ الزاني » فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن « فقال : بلى » قالت : وأين هنّ ؟ « قال : هنّ أصحاب الرسّ » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 4 ح 1 . ( 2 ) في ص 408 . ( 3 ) الشرائع 4 : 164 . ( 4 ) الوسائل 28 : 165 / أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 299 | السيد الخوئي