تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
على حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة : عليه ثمن حدّ الزاني أيضاً ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع ( 1 ) ، والأظهر ثبوت تمام الحدّ ( 2 ) .

الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

( مسألة 193 ) : مَن قبّل غلاماً بشهوة ، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط ( 3 ) ،
شرح
ونحوها رواية منصور بن حازم ( 1 ) . وهذه الصحيحة وإن لم يصرح فيها بالجماع إلاّ أنّها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم والموضوع . وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره ( 2 ) ، وأنّه لا حدّ على العقد المجرّد عن الوطء . ( 1 ) وذلك لعدم الدليل . وأمّا رواية حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها « قال : يفرّق بينهما » قلت : عليه أدب ؟ « قال : نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني ، وهو صاغر » ( 3 ) . فهي ضعيفة ، لأنّ في سندها أحمد بن هودة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، ولم يثبت توثيقهما . ( 2 ) لأنّه زنا وتترتّب عليه جميع أحكامه ، ومنها ثبوت الحدّ . ( 3 ) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 545 / أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 5 . ( 2 ) الجواهر 41 : 372 . ( 3 ) الوسائل 20 : 511 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 47 ح 2 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 298 | السيد الخوئي