تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولكنّه ضعيف ، بل الظاهر أنّ المحصنة ترجم ( 1 ) .
شرح
وأمّا المرسل : فهو غير ثابت ، وعلى تقدير الثبوت فالتأييد به مبني على عدم الفرق بين الحرّ والعبد في اللواط ، وقد عرفت الفرق بينهما . على أنّ في التأييد به إشكالاً ، وكذلك في التأييد بالشهرة الفتوائيّة . وممّا يدلّ على أنّ حكم الأمة يُغاير حكم الحرّة قوله سبحانه : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ - الإماء - فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) ( 1 ) . والمراد من المحصنات : الحرائر ، كما في بعض التفاسير ، فمقتضى الإطلاق في الآية المباركة أنّ الأمة إذا أتت بفاحشة فحدّها نصف حدّ الحرّة ، سواء أكانت الفاحشة زنا أم مساحقة . ( 1 ) وفاقاً للشيخ في النهاية والقاضي ( 2 ) ، ومال إليه الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك ( 3 ) ، وتدل على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليه السلام ) يقولان : « بينما الحسن بن علي ( عليه السلام ) في مجلس أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد ، أردنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن
هامش
( 1 ) النساء 4 : 25 . ( 2 ) النهاية : 706 ، المهذّب 2 : 531 . ( 3 ) المسالك 14 : 415 .