تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أو رجل وامرأة ( 1 )
شرح
( 1 ) يظهر الحال فيهما ممّا تقدّم ، فإنّ عدّة من الروايات دلّت على جلدهما مائة جلدة ، وبعضها دلّت على أنّه يجلد كلّ منهما مائة سوط غير سوط ، كصحيحة أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط » ( 1 ) ، ونحوها صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . بقي هنا أمران : الأوّل : أنّه لا فرق فيما ذكرناه بين المحرم وغيره ، لإطلاق الروايات ، كما أنّه لا فرق بين الرحم وغيره . وفي جملة من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم ، كما في عبارة الشرائع والنافع واللمعة ( 3 ) . ولا يظهر له وجه صحيح . نعم ، في رواية سليمان بن هلال المتقدّمة اختصاص الحكم بغير المحرم . ولكنّها ضعيفة السند ، على أن بين المحرم والرحم عموماً من وجه . الثاني : أنّ الحكم يختصّ بما إذا كانا مجرّدين تحت لحاف واحد . وتدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز » الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 19 . ( 2 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 20 . ( 3 ) الشرائع 4 : 164 ، المختصر النافع : 218 ، اللّمعة 9 : 155 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 28 : 166 / أبواب حد الزنا ب 2 ح 1 .