أو رجل وامرأة ( 1 )
شرح
( 1 ) يظهر الحال فيهما ممّا تقدّم ، فإنّ عدّة من الروايات دلّت على جلدهما مائة
جلدة ، وبعضها دلّت على أنّه يجلد كلّ منهما مائة سوط غير سوط ، كصحيحة أبان بن
عثمان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) وجد
امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط » ( 1 ) ، ونحوها
صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
بقي هنا أمران :
الأوّل : أنّه لا فرق فيما ذكرناه بين المحرم وغيره ، لإطلاق الروايات ، كما أنّه لا فرق بين الرحم وغيره .
وفي جملة من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم ، كما في عبارة الشرائع والنافع
واللمعة ( 3 ) .
ولا يظهر له وجه صحيح .
نعم ، في رواية سليمان بن هلال المتقدّمة اختصاص الحكم بغير المحرم . ولكنّها
ضعيفة السند ، على أن بين المحرم والرحم عموماً من وجه .
الثاني : أنّ الحكم يختصّ بما إذا كانا مجرّدين تحت لحاف واحد .
وتدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ليس
لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز » الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 19 .
( 2 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 20 .
( 3 ) الشرائع 4 : 164 ، المختصر النافع : 218 ، اللّمعة 9 : 155 .
( 4 ) لاحظ الوسائل 28 : 166 / أبواب حد الزنا ب 2 ح 1 .