تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ( 1 ) ، والمشهور أنّه لا فرق بين الحرّ والعبد ولكنّ الظاهر هو الفرق وأنّ حدّ العبد نصف حدّ الحرّ ( 2 ) . ( مسألة 190 ) : لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدَّ مرّتين قتل في الثالثة ( 3 ) . ( مسألة 191 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز فالمشهور بين المتأخّرين أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لإطلاق الأدلّة كما عرفت . ( 2 ) لما عرفت من أنّ العبد لا يساوي الحرّ في الحدّ . ( 3 ) خلافاً للمشهور بين الأصحاب من أنّه يقتل في الرابعة ، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن الغنية ( 1 ) ، بدعوى أنّه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك . وفيه : أنّه لا وجه لذلك ، فإنّ حمل المقام على الزنا قياسٌ مع الفارق . فإذن الصحيح هو أنّه يقتل في الثالثة ، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) « قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » ( 2 ) . ( 4 ) مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف
هامش
( 1 ) الغنية 2 : 426 . ( 2 ) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 291 | السيد الخوئي