تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد « ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كان علي ( عليه السلام ) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ » ( 2 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد » ( 3 ) . ولكن بإزاء هذه الروايات ما يدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة : منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد « فقال : تضربان » فقلت : حدّاً ؟ « قال : لا » قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد « قال : يضربان » قال : قلت : الحدّ ؟ « قال : لا » ( 4 ) ، رواها الشيخ بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن . وهذه الرواية صحيحة على الأظهر ، فإنّ طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن وإن كان أكثرها ضعيفة إلاّ أنّ طريقاً واحداً منها صحيح وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 85 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 28 : 86 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 28 : 90 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 23 . ( 4 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 16 ، التهذيب 10 : 40 / 142 ، الاستبصار 4 : 213 ، 793 .