تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
واحد ؟ « فقال : ذوا محرم ؟ » فقال : لا ، « قال : من ضرورة ؟ » قال : لا « قال : يضربان ثلاثين سوطاً » الحديث ( 1 ) . فإنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ الجلد لا يكون أقلّ من ثلاثين سوطاً ، فإذا انضمّت إلى ما دلّ على أنّهما يجلدان غير سوط واحد ، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجلين يوجدان في لحاف واحد « قال : يجلدان غير سوط واحد » ( 2 ) كانت النتيجة : أنّ الحدّ يكون بين ثلاثين سوطاً وتسعة وتسعين سوطاً ، والتخيير إلى الإمام . هذا ، ولكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة ، فلا يمكن الاستدلال بها . وعن أبي علي والصدوق : الحدّ مائة سوط ( 3 ) ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة ، كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة » ( 4 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحاف واحد الحدّ » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 90 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 21 . ( 2 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 18 . ( 3 ) حكاه عن ابن الجنيد في المسالك 14 : 411 ، المقنع : 433 . ( 4 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 15 . ( 5 ) الوسائل 28 : 84 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 292 | السيد الخوئي