شرح
واحد ؟ « فقال : ذوا محرم ؟ » فقال : لا ، « قال : من ضرورة ؟ » قال : لا « قال :
يضربان ثلاثين سوطاً » الحديث ( 1 ) .
فإنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ الجلد لا يكون أقلّ من ثلاثين سوطاً ، فإذا
انضمّت إلى ما دلّ على أنّهما يجلدان غير سوط واحد ، كصحيحة ابن سنان عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : في رجلين يوجدان في لحاف واحد « قال : يجلدان غير سوط واحد »
( 2 ) كانت النتيجة : أنّ الحدّ يكون بين ثلاثين سوطاً وتسعة وتسعين سوطاً ، والتخيير
إلى الإمام .
هذا ، ولكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة ، فلا يمكن الاستدلال بها .
وعن أبي علي والصدوق : الحدّ مائة سوط ( 3 ) ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام )
إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة ، كلّ واحد منهما
، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة
جلدة » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : حدّ الجلد أن يوجدا
في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان
إذا أُخذتا في لحاف واحد الحدّ » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 90 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 21 .
( 2 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 18 .
( 3 ) حكاه عن ابن الجنيد في المسالك 14 : 411 ، المقنع : 433 .
( 4 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 15 .
( 5 ) الوسائل 28 : 84 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 1 .