شرح
ورواية سليمان بن هلال ، قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ « فقال : ذوا محرم ؟ » فقال : لا -
إلى أن قال : - « إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن هو ثقب أُقيم قائماً ، ثمّ ضرب ضربة
بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه » الحديث ( 1 ) .
وأمّا الرجم مع الإحصان - كما عن الشيخ ( 2 ) - أو القتل مطلقاً وإن لم يكن محصناً
- كما عن الصدوقين والإسكافي ( 3 ) - فلا دليل عليه .
نعم ، في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : قرأتُ بخطّ رجل - إلى أن قال : -
وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين
فخذيه ، ما توبته ؟ فكتب : « القتل » الحديث ( 4 ) .
ولكنّه لا يمكن الاستدلال بها ، لأنّ الرجل الكاتب مجهول ، والحسين بن سعيد لم
يرَ الجواب .
وأمّا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال : أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر » ( 5 ) ، وقريب منها رواية
حذيفة بن منصور ( 6 ) .
فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر ، إذ
من المعلوم قطعاً عدم ترتّب أحكام الارتداد على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 90 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 21 .
( 2 ) النهاية : 704 .
( 3 ) حكاه عنهم في الجواهر 41 : 383 ، وراجع المقنع : 430 .
( 4 ) الوسائل 28 : 154 / أبواب حد اللواط ب 1 ح 5 .
( 5 ) الوسائل 20 : 339 / أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 2 .
( 6 ) الوسائل 20 : 340 / أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3 .