تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ورواية سليمان بن هلال ، قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ « فقال : ذوا محرم ؟ » فقال : لا - إلى أن قال : - « إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن هو ثقب أُقيم قائماً ، ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه » الحديث ( 1 ) . وأمّا الرجم مع الإحصان - كما عن الشيخ ( 2 ) - أو القتل مطلقاً وإن لم يكن محصناً - كما عن الصدوقين والإسكافي ( 3 ) - فلا دليل عليه . نعم ، في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : قرأتُ بخطّ رجل - إلى أن قال : - وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته ؟ فكتب : « القتل » الحديث ( 4 ) . ولكنّه لا يمكن الاستدلال بها ، لأنّ الرجل الكاتب مجهول ، والحسين بن سعيد لم يرَ الجواب . وأمّا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر » ( 5 ) ، وقريب منها رواية حذيفة بن منصور ( 6 ) . فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر ، إذ من المعلوم قطعاً عدم ترتّب أحكام الارتداد على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 90 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 21 . ( 2 ) النهاية : 704 . ( 3 ) حكاه عنهم في الجواهر 41 : 383 ، وراجع المقنع : 430 . ( 4 ) الوسائل 28 : 154 / أبواب حد اللواط ب 1 ح 5 . ( 5 ) الوسائل 20 : 339 / أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 2 . ( 6 ) الوسائل 20 : 340 / أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3 .