تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
كيفية قتل اللائط ( مسألة 188 ) : يتخيّر الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر ( 1 ) ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه ، وإذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه ( 2 ) ، وأمّا الملوط فالإمام مخيّر بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ، ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة عبد الرحمن العرزمي الآتية . ( 2 ) قد تقدّم تفصيل ذلك قريباً . ( 3 ) بيان ذلك : أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ، ويستفاد التخيير بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف : الطائفة الأُولى : ما دلّت على أنّ حكم الملوط الرجم مطلقاً ، كصحيحة يزيد ابن عبد الملك المتقدّمة ( 1 ) ، ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه » ( 2 ) . الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ حكمه القتل مطلقاً ، كصحيحة حمّاد بن عثمان المتقدّمة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص 281 . ( 2 ) الوسائل 28 : 159 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 5 . ( 3 ) في ص 281 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 286 | السيد الخوئي