تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمّي بمسلم ، فإن كان مع الإيقاب قتل ( 1 ) ، وإن كان بدونه فالمشهور أنّه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد ( 2 ) . وأمّا إذا لاط بذمّي آخر أو بغير ذمّي من الكفّار فالحكم كما تقدّم في باب الزنا .
شرح
لعموم درء الحدّ بالشبهة . ولكن قد تقدّم عدم ثبوت هذا العموم ( 1 ) ، إلاّ أنّ صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في حدّ الزنا ( 2 ) لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى ، فإنّ موردها وإن كان هو دعوى المرأة الإكراه على الزنا إلاّ أنّه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا ودعوى الإكراه على اللواط . فالنتيجة : أنّ هذه الدعوى مسموعة ، سواء أكانت من العبد أم من غيره ، فلا موجب لاختصاصه بالعبد . ( 1 ) بلا خلاف في البين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن ، لثبوت ذلك في الزنا ، واللواط أشدّ منه ، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي » ( 3 ) . ( 2 ) لأنّه يعتبر في الذمّي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام ، فإذا ارتكبه خرج عن الذمّة فيقتل .
هامش
( 1 ) في ص 209 . ( 2 ) في ص 209 . ( 3 ) الوسائل 28 : 157 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 2 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 284 | السيد الخوئي