كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي . نعم ، لا قتل على المجنون ولا على
الصبي ( 1 ) .
( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط ( 2 ) .
( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي ، وكذلك العكس ( 3 )
.
( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حُدّا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا
احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الأصحاب ، لرفع القلم عنهما كما تقدّم
الكلام فيه في مبحث الزنا ( 1 ) ، ولبعض النصوص الآتية .
( 2 ) قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم .
( 3 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما تقدّم - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا أُخذ الرجل مع
غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل وأُدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً
رُجِمَ » ( 2 ) .
( 4 ) أمّا حدّهما فقد تبيّن حكمه ممّا سبق .
وأمّا دعوى الإكراه : فالمشهور بين الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّ ، ولا يختصّ
ذلك بدعوى العبد الإكراه ، بل يعمّ كلّ من ادّعى الإكراه على ذلك ،
هامش
( 1 ) في ص 241 .
( 2 ) الوسائل 28 : 159 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 7 .