شرح
بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو أهداب ( اهداء ) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو
إحراق بالنار » الحديث ( 1 ) .
الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد :
كمعتبرة حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أتى رجلاً
« قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » قال : قلت : فما
على المؤتى به ؟ « قال : عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن » ( 2 ) .
الطائفة الثالثة : ما دلّت على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد :
منها : معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) : « أنّه كان يقول في اللوطي إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد
الحدّ » ( 3 ) .
ومنها : معتبرة يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إنّ
الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو أُنثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا
كان منكوحاً أُحصن أو لم يحصن » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
« في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 154 / أبواب حد اللواط ب 1 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 28 : 155 / أبواب حد اللواط ب 1 ح 6 .
( 4 ) الوسائل 28 : 155 / أبواب حد اللواط ب 1 ح 8 .
( 5 ) الوسائل 28 : 160 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 8 .