تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ ( 1 ) . ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد والمسلم والكافر ( 2 ) . وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنّه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم القتل ولكنّه يجلد ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) تقدّم الوجه في ذلك كلّه في باب الزنا ( 1 ) . ( 2 ) وذلك لإطلاق الأدلّة ، وعدم وجود مقيّد في البين . ( 3 ) وجه الإشكال : هو أنّ الأصحاب قد اتّفقوا ظاهراً على عدم الفرق بين المحصن وغيره في ذلك ، عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخّري المتأخّرين ( 2 ) ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلاّ فللمناقشة في ذلك مجال واسع . بيان ذلك : أنّ الروايات في المقام على طوائف : الطائفة الأُولى : ما دلّت على وجوب قتل اللائط مطلقاً ، أي من غير تقييد بكونه محصناً : منها : صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : بينما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إنّي أوقبتُ على غلام فطهّرني - إلى أن قال : - فلمّا كان في الرابعة قال له : يا هذا ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة
هامش
( 1 ) في ص 210 . ( 2 ) الرياض 2 : 475 ( حجري ) .