الثاني : اللواط
( مسألة 180 ) : المراد باللواط : وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار
أربع مرّات ، ولا يثبت بأقلّ من ذلك ( 1 ) . ويعتبر في المقرّ : العقل ، والاختيار ،
والحرّيّة .
شرح
لم يكن أُحصن جلد مائة » ( 1 ) .
وثانيتهما : رواية إبراهيم بن هاشم ، قال : لمّا مات الرضا ( عليه السلام ) حججنا
فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال : - فقال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : « سُئِل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع
يمينه للنبش ويضرب حدّ الزنا ، فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة » الحديث ( 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد .
وتدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : بينما
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين
، إنّي أوقيت على غلام فطهّرني ، فقال له : يا هذا ، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج
بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقبت على غلام
فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد
مرّته الأُولى ، فلمّا كان في الرابعة قال له : يا هذا ، إنّ رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله وسلّم ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 361 / أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ب 2 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 280 / أبواب حد السرقة ب 19 ح 6 .