تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن - يعني : الصفّار - إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين » - إلى أن قال : - أو تقبل شهادة الوصي على الميّت ( بدين ) مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « نعم ، من بعد يمين » ( 1 ) ، والمراد يمين المدّعي كما يظهر من صدر الرواية . ولا تعارضها صحيحة الصفّار الثانية ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفّذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « نعم ، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » ( 2 ) ، فإنّها مطلقة وتقيّد بصحيحته الأُولى . ثمّ إنّ الظاهر من الصحيحة أنّ يمين المدّعي متمّمة للبيّنة بإثبات الحقّ بها . وعليه ، فإن حلف فهو ، وإلاّ طالبه الحاكم ، فإن لم يحلف فلا حقّ له . وتؤيّده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت للشيخ - يعني : موسى ابن جعفر ( عليه السلام ) - خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله « قال : فيمين المدّعى عليه - إلى أن قال : - وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلاّ فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 371 / كتاب الشهادات ب 28 ح 1 ، الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 . ( 2 ) الوسائل 19 : 375 / كتاب الوصايا ب 50 ح 1 .