( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي ، فإن حلف المدّعي
ثبت له مدّعاه ، وإن نكل سقطت دعواه ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ الحلف ، فالحاكم يردّ
الحلف على المدّعي ، فإن حلف حكم له ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة ( 3 ) إلاّ إذا كانت
دعواه على الميّت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً
على بيّنته ( 4 ) .
( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين ،
شرح
( 1 ) تدلّ عليه عدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في الرجل يدّعي ولا
بيّنة له « قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » ( 1 )
.
( 2 ) تقدّم وجهه في المسألة العاشرة .
( 3 ) تدلّ عليه عدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم
البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ « قال : لا » ( 2 ) .
( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادّعي عليه الإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 241 / أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 27 : 243 / أبواب كيفية الحكم ب 8 ح 1 .