تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة ، وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحقّ على الميّت بشاهد ويمين إشكال بل منع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجه الإشكال : أنّ اليمين المعتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت يمين استظهار - لاحتمال أنّ الميت قد وفّى الدين ، أو أنّه أبرأه كما هو مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - فلا ينبغي الشكّ في ثبوت الدين بشاهد ويمين ، للإطلاقات ، وحينئذ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الأُخرى وعدمها مجال ، والصحيح عندئذ لزومها ، فإنّ اليمين الأُولى إنّما يثبت بها أصل الحقّ وحدوثه ، فلا بدّ من يمين أُخرى لإثبات بقائه ، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة ، ولكنّ الرواية ضعيفة ، لأنّ في سندها يس الضرير ، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فالعمدة حينئذ في لزوم ضمّ اليمين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة ( 1 ) ، ومقتضاها أنّ اليمين إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه ، فهو تخصيص في أدلّة حجّيّة البيّنة ، فمقتضى الصحيحة أنّ قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقّف على ضمّ اليمين ، فلو كان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع يمين المدّعي لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثر ، إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل ، كما هو مورد الرواية . نعم ، لو كانت اليمين من المدّعي منزّلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدالّ على ثبوت الحقّ بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميّت بشاهد واحد ويمين ، لأنّها بمنزلة البيّنة ، ولكان للخلاف حينئذ في الحاجة إلى يمين أُخرى وعدمها مجال ، ولكن لم يثبت ذلك .
هامش
( 1 ) في ص 22 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 25 | السيد الخوئي