( مسألة 168 ) : إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحدّ
حال جنونه ( 1 ) .
( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه
الحميّة ويلحق بالعدو ( 2 ) .
( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ
، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحدّ . وأمّا
إذا جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل وجب عليه الحدّ ،
فلم يضرب حتى خولط « فقال : إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب
عقل أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان » ( 1 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقام على أحد حدٌّ بأرض العدو » ( 2 ) .
ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) « أنّه قال : لا أُقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتى يخرج منها
، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو » ( 3 ) .
وإطلاق المعتبرة الأُولى يقيّد بالثانية ، فتكون النتيجة كما ذكرناه .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر في البين .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 23 / أبواب مقدمات الحدود ب 9 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 24 / أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 28 : 24 / أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 2 .