تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( مسألة 166 ) : لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّاً ( 1 ) ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً ،
شرح
ولكنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني ، وهو ضعيف . فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الزنا مطلقاً . ( 1 ) على المشهور . وتدلّ عليه معتبرة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة » ( 1 ) أي يجلد ثلاث مرّات . ويؤيّد ذلك خبر محمّد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : أنّ علّة القتل من إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب . . . الحديث ( 2 ) . وعن الصدوقين والحلّي : أنّه إذا أُقيم عليه الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة ( 3 ) . ومال إلى هذا القول المحقق في الشرائع ( 4 ) . والدليل عليه : صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) « قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة » ( 5 ) . وفيه : أنّ هذه الصحيحة تقيّد بالمعتبرة المتقدّمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 3 . ( 3 ) حكاه عن الصدوقين العلاّمة في المختلف 9 : 140 وراجع المقنع : 427 - 428 ، السرائر 3 : 442 . ( 4 ) الشرائع 4 : 159 . ( 5 ) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 259 | السيد الخوئي